أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرا حكما قضى بإدانة متهمين من الجنسية البنجلادشية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك وفقا لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك . وذلك بعد أن قام مأموري الضبط لدى الادارة بمخالفته لمزاولته بيع سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الامر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك والقرار الوزاري رقم 39/2001م .
وتتلخص وقائع الدعوى بضبط المتهم في أحد المحلات وهو يعرض للبيع سجائر مخالفة للمواصفات المحددة قانونيا وقد ضبط بحوزته نوع من السجائر الممنوعة وعددها 259 علبة, ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته الى الجهات القضائية المختصة, حيث صدر الحكم بإدانته بجنحة بيع سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس و تهمة العمل بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وقضت بمعاقبته وتغريمه أربعمائة ريال عماني وعن الثانية خمسمائة ريال عماني وابعاده من البلاد وحرمانه من دخولها، ومصادرة المضبوطات .