اصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرا حكم قضائي ضد متهم من الجنسية الهندية بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك قضي بإدانته وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط بإدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية بمخالفته لممارسته بيع أطباق الميلامين تحتوي على مادة (الفور مالد يهايد ) المضر بالصحة و الذي يعد مخالفاً للمادة الأولى من القرار رقم (404/2012) الخاص بحضر بيع وتسويق منتج الميلامين المصنع في تايوان .
وبعد إجراء الاستدلال تم أحالته إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء فصدر الحكم بإدانته وتغريمه مبلغ وقدرة 1000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات .
كما اصدر الادعاء العام بمصيره امر جزائي ، ضد متهم من الجنسية البنجلادشية لمخالفته القرار رقم (405/2011م) بشأن حظر رفع أسعار بيع
المواشي والمتضمن بيع الماشية الصومالية بسعر لا يجاوز الأربعون ريالا عمانيا ، وذلك لبيعه نوع من (الماشية الصومالية ) بمبلغ 54 ريال عماني ، فتمت معاقبته وتغريمه مبلغ وقدره 50 ريال عماني.