صور- سعاد بنت فايز العلوية.
أقامت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية حلقة عمل بعنوان: (المرأة في التشريعات العمانية) تحت رعاية سعادة الشيخ مسلم بن سعيد المحروقي- والي ولاية صور-، وبمشاركة مايزيد عن 70 مشارك ومشاركة من مؤسسات مختلفة وجمع من طلاب وطالبات المدارس.
وهدفت حلقة العمل إلى تكثيف الوعي القانوني في المجتمع بين الجنسين، إضافة إلى الجهود الرامية إلى محو الأمية القانونية للمرأة حتى تكون على علم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، بالإضافة إلى استعراض المواد التي تم إصدارها في المذكرات التوضيحية للأعوام 2012/2013/2014. وكما تسعى حلقة العلم إلى تعزيز دور الجمعيات الأهلية لزيادة برامجها في المجالات المتعلقة بالجوانب القانونية للمرأة من حقوق وواجبات. إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي تجاه قانون الطفل العماني.
كلمة الوزارة
بدأت حلقة العمل بكلمة الوزارة ألقتها جميلة جداد- مدير دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية- قالت فيها: “لقد ساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة العمانية كامل حقوقها ، فتم تعديل العديد من النصوص القانونية لصالحها، حيث منح المرسوم السلطاني (11 /2010) الحق للمرأة في الحصول على جواز سفر دون موافقة ولي الأمر. كما تم تعديل قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني( 113 /2011)، بما يكفل منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر . وأشارت إلى أن السلطنة قد وضعت ضمن سياساتها وخططها التنموية تأهيل وتمكين المرأة من خلال التعليم والتدريب والتطوير؛ وذلك لرفع مستواها وإمكاناتها العلمية والمهنية والمعرفية بما يتناسب مع وضعها لينعكس ذلك إيجابا في أدائها العملي والإنتاجي. و إيماناً من السلطنة بأهمية المرأة التي تشكل نصف المجتمع وتؤسس النصف الآخر منه ، ومدى اسهاماتها في العملية التنموية التي تشهدها السلطنة في مختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية والتعليمية والسياسية والاقتصادية”.
أوراق العمل
وقد تضمنت حلقة العمل عرض لثلاث أوراق عمل لمتخصصين في المجال ضمن جلسات أدارتها الدكتورة سالمة بنت خميس المشرفية- مساعد العميد للشؤون الأكاديمية المساندة بكلية العلوم التطبيقية بصور -، وقد شارك في عرض أوراق العمل الدكتور نبهان بن راشد المعولي أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بورقة عمل تحمل مسمى المرأة في التشريعات العمانيه (الكتاب الأول + الكتاب الثاني). وقد تطرق فيها إلى شرح لقانون الأحوال الشخصية وقانونكشروط الخطبة وصلاحها والزواج وشروطه ومنقضاته، حيث لا ينعقد الزواج إلا بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام، بألفاظ تفيد معناه لغة أو عرفاً، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة. ويشترط في القبول أن يكون موافقا للإيجاب صراحة أو ضمنا، وأن يكون مقترنا بالإيجاب في مجلس واحد, و أن يكون هو والإيجاب منجزين. تطرق بعدها إلى موضوع الصداق وأن القانون لم يضع حدا أعلى ولا أدنى له وأنه التزام شرعي على الخاطب.
كما أشار إلى مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أن هذا الفعل يكون عادة من خلال تجميع أشخاص من بلدان معينة والذهاب بهم إلى بلدان أخرى واستغلالهم في أمور مخلة بتعاليم الدين والإنسانية، وتكمن الإشكالية في هذا الجانب أن قد يتم تجنيد المرأة لأعمال الدعارة من قبل بعض العصابات، وحدوث ذلك لا يعد خرقا لقانون الاتجار فحسب بل خرقا لمبادئ الشريعة الإسلامية والمبادئ الاجتماعية والحقوق والواجبات العامة. وقد جاء في هذا القانون حفظا حقوق المرأة من الاستغلال وحمايتها على الرغم من محدودة مثل هذه الجرائم في السلطنة “كونها دولة عبور” إلا أن الجهات المعنية تبذل الجهود لمكافحتها من خلال القوانين والنظم والإجراءات. من جانب آخر قدم الدكتور نبهان المعولي شرحا لقانون المعاملات المدنية وقانون الجنسية العمانية وشروط استحقاقها للأبناء والزوج وكذلك للأطفال مجهولي الأبوين، وذكر من خلال ورقته أن وزارة هي المختصة بالنظر والبت في الطلبات المتعلقة بالجنسية، وعدم اختصاص المحاكم بالنظر في المسائل والمنازعات المتعلقة بالجنسية، وأنه لا يجوز الجمع بين الجنسية العمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني. تطرق كذلك إلى شروط اكتساب الأجنبية أرملة العماني أو المطلقة للجنسية العمانية، على أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قد تم قبل حصول زوجها على الجنسية العمانية، وأن يكون لها ولد من زوجها العماني، وأن يكون قد مضى على إقامتها في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (15) خمسة عشرة عاما، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) يوما. وكذلك ألا تكون متزوجة بغير عماني، وأن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا. واختتم ورقته بالحديث حول قانون الجزاء العماني كتشريعات عقوبات جرائم الاغتصاب والزنا للمتزوجين وغير المتزوجين.
فهد بن يوسف الأغبري -اخصائي اتفاقيات دولية بالمديرية العامة للتنمية الأسرية -بورقته المرأة في التشريعات العمانية (الكتاب الثاني )، المتعلق بالنظام الأساسي للدولة، وقانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقانون التأمينات الاجتماعية. وتطرق فهد الأغبري في عرضه إلى كافة الموضوعات المتعلقة بالمرأة وحقوقها مثل ما يتعلق الإجازات كالإجازة الخاصة للعدة، حيث نصت المادة (79) من القانون المشار إليه على أن ” تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة “. وكذلك الإجازة الخاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة ” إجازة الوضع ” ، بناء على ما نصت عليه المادة (80)من ذات القانون على أن : ” تمنح الموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب كامل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة في الحكومة”. و الإجازة الخاصة لرعاية الطفل وفقا للمادة المادة (81) بأن: ” تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على السنة لرعاية طفلها، ويشترط لمنح هذه الإجازة أن تتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة وألا تكون معينة بطريقة التعاقد “.
كما ناقش يوسف بن حمدان المقرشي -باحث قانوني بمكتب سعادة الوكيل بوزارة التنمية الاجتماعية – في ورقته قانون الطفل العمان، ناقش الحقوق التي يتمتع بها الطفل مثل الحقوق المدنية كحقه في الحية وفي اسم يميزه و الحماية من العنف والاستغلال والإساءة ، و الإبلاغ عن المواليد داخل السلطنة والمواليد العمانيين خارج السلطنة، و الإبلاغ عن المواليد داخل السلطنة والمواليد العمانيين خارج السلطنة، والحق في حصوله على الجنسية، و الحق في أن ينسب لوالديه والتمتع برعايتهما ، و الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن ، و الحق في المشاركة والمعرفة واستخدام وسائل الابتكار. بالإضافة إلى الحقوق الصحية مثل الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية و اجراء الكشف الطبي للراغبين في الزواج، والحق في التطعيم بالأمصال واللقاحات الواقية من الأمراض المعدية. كما يُحظر تداول وترويج وإعلان الأغذية والمستحضرات الخاصة بتغذية الطفل المخالفة لأحكام قانون سلامة الغذاء، ويُحظر إضافة أي مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غذائية إلى الأغذية المخصصة للطفل، ويُحظر تداول وبيع أدوات ولعب الأطفال التي تحتوي على مواد ضارة. ووضح كذلك الحقوق الاجتماعية للطفل مثل الحق في مستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، الحق في البقاء والنمو في أسرة متماسكة، الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية والتواصل مع والديه أو أحدهما المنفصلين، والحق في الضمان الاجتماعي (المعاقين، مجهولي الأب أو الأبوين، من لا عائل لهم). وللطفل الذي حالت ظروفه دون أن ينشأ في أسرته الطبيعية كاليتيم ومجهول الأب أو الأبوين، الحق في الرعاية البديلة. كما أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع براتب كامل تغطي فترة ما قبل الولادة وما بعدها، وتنشأ في كل سجن مركزي دار حضانة للأطفال يسمح للأمهات السجينات بإيداع أطفالهن فيها حتى بلوغ سن التعليم ما قبل الأساسي. أما فيما يتعلق بالحقوق التعليمية فقد ذكر يوسف بن حمدان المقرشي أنه من حق الطفل أن تنمى مواهبه وقدراته العقلية والبدنية، وتنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية، وإعداد الطفل لحياة مسؤولة في المجتمع، وترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم، وتنمية احترام الحقوق والحريات العامة، وتنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له.
وذكر المقرشي أن للطفل حقوقه الثقافية والمتمثلة في تحديد ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، وإشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها (أدب، فنون، معرفة، وتراث إنساني، وتقدم علمي). وله الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والاستمتاع والمشاركة في الأنشطة، كما على مديري دور السينما الإعلان في مكان العرض بكافة الوسائل ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال.
واختتم ورقته في الحديث عن حقوق الطفل الاقتصادية، حيث يحظر تشغيل أي طفل لم يكمل سن (15) في غير الأعمال المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون، و يجوز إلحاق الطفل الذي أكمل سن (15) الخامسة عشرة بالمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني، و على صاحب العمل إجراء الكشف الطبي على الطفل مجانا قبل إلحاقه بالعمل. إضافة إلى أنه لايجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي على (6) ساعات، ويستحق الطفل العامل إجازة مدفوعة الأجر، و يحظر استغلال الطفل أو تسليمه للغير بقصد التسول، وأيضا تشغيله في الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بصحته.
المداخلات
وركز الحضور في مداخلاتهم على موضوع حقوق الطفل ونقص التوعية لدى أولياء الأمور – خاصة الأب- فيما يتعلق بواجبه المعنوي تجاه أبنائه، وكذلك حول قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق برواتب الأرامل والمرأة المتوفاة كذلك. وأجمعت الحاضرات على أن المرأة في مجتمعنا بحاجة إلى دورات وحلقات عمل ومحاضرات من قبل المختصين للتوعية وشرح المواد القانونية المتعلقة بحقوقها التشريعية في القانون العماني، نظير عدم الوعي الكامل تجاه هذه المواضيع
فيما طالب الحضور بتكثيف الحملات التوعوية في المحاور التي جاءت بها الجلسات، على أن لا تقتصر الحملات على مدن محافظة مسقط، بل شتى أنحاء السلطنة.