أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخراً سبعة أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الخاصة، وعدم الالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلك والإخلال بضمان الخدمة، حيث حكمت المحكمة بتغريمه مبالغ مالية قدرّت بـ (17.770) ريال عماني.
وتتلخص الأحكام في عدم التزام صاحب المكتب المشكو في حقّه بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلكين حيث أخلّ بالاتفاق المبرم بينه وبينهم الأمر الذي دفعهم لتقديم شكواهم للإدارة والتي قامت بدورها في مباشرة الإجراءات اللازمة إزاء الشكاوى، وفي حينها تم إحالتها للادعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقه الحكم آنف الذكر، بالإضافة إلى غرامات مالية للحق العام 10.000 ريال عماني وللحق المدني 7.770 ريال عماني، مع الأمر بوقف النشاط وغلق المحل لمدة سنة وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك.
وتأتي هذه الأحكام تأكيداً لدور الهيئة العامة لحماية المستهلك في حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.