أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بإدانته بجنحة “عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها”، ومعاقبته عنها بالسجن لمدة شهر “موقوف النفاذ”، وبإثبات التسوية بينهما على النحو الوارد بالأسباب وإعطائها قوة السند التنفيذي. تتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصور شكوى من مستهلك ضد إحدى المؤسسات العاملة في مجال التجارة والمقاولات، أفاد فيها بأنه تعاقد مع المؤسسة على بناء منزل وفق مدة زمنية محددة إلا أنها لم تلتزم بإنهاء البناء بالموعد المتفق عليه، وقامت بالمماطلة، وهو ما يعد مخالفاً لنص المادة (23) بدلالة المادة (39) من قانون حماية المستهلك، وبناءً على ذلك قام بتقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى من قبل المختصين بها، حيث تم بحث الشكوى ولعدم التوصل لحل ودي بين الطرفين، وبعد استيفاء ملف القضية تم إحالتها إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها و أحالها بدوره للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر.