أصدر معالي سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزير التراث والسياحة قرارا وزاريا رقم 220 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2021 بتحدي رسوم زيارة مركز فتح الخير. وجاء فيه:
استنادا إلى قانون التراث الثقافـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2019،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 91/2020 بتعديــل مسمــــى وزارة التـــــراث والثقافــــة إلـــى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 100/2021 بتحديد رسوم زيارة مركز فتح الخير،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 100/2021 المشار إليه، النص الآتي:
تحدد رسوم زيارة مركز فتح الخير، وفقا للجدول الآتي:
م | الزائـــــر | قيمة الرسم بالريال العماني |
1 | الطفل العماني أو غير العماني الذي يتراوح عمرهبين (6-12) ستة أعوام إلى اثني عشر عاما | (500) خمسمائة بيسة، ويخفض الرسـم إلى (200) مائتي بيسة فـي حال مرافقة الطفل لعائلته |
2 | العماني أو المواطن فـي إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يتجاوز عمره (12) اثني عشر عاما | (1) |
3 | غير العماني الذي يتجاوز عمره (12) اثني عشر عاما | (3) |
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢١ / ١٢ / 1443هـ
المـوافــــق: ٢٠ / ٧ / 2022م