حماية المستهلك بجنوب الشرقية: حكم قضائي بإلزام مكتب لاستقدام الايدي العاملة بدفع مبلغ 621 ريال عماني لاحد المستهلكين
حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية لصالحها على حكم قضائي من محكمة صور الابتدائية مؤخرا يقضي بإدانة صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة التي قام بها وفقا للشروط والاحكام الخاصة بها حيث حكمت المحكمة بتغريمه مبلغ وقدره 50 ريال عماني وإلزامه بتعويض المشتكي بمبلغ وقدره 571 ريال عماني وتحمل قيمة مصاريف الإعلان عن هروب العاملة.
وتتلخص الواقعة بأن صاحب المكتب لم يلتزم بتقديم الخدمة المنظور منه تقديمها وفق الشروط والاحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك رافع الشكوى وذلك من خلال جلب عاملة منزل و بعد القيام بالإجراءات الطبية تبين أنها غير لائقة طبيا فتمت إعادتها للمكتب ومن ثم تم الاتفاق لجلب عاملة اخري وعند وصولها أفاد صاحب المكتب بهروبها من المطار وأيضا لم يقم المتهم بتعويضه عاملة أخرى او إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد.
وتجدر الاشارة بان اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية في مادتها (20) الزمت صاحب المنشأة خلال (180) يوما بضمانات لمتلقي الخدمة حيث نصت المادة ( تلتزم المنشأة المرخص لها بإعادة العامل الى بلده وعلى نفقته الخاصة كما تلتزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام الى صاحب العمل إذا ثبت خلال (180) يوم من وصول العامل المستقدم بأن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام أو إذا امتنع عن أداء العمل دون سبب قانوني أو ثبت أن لديه إعاقة تمكنه من أداء العمل المتفق عليه أو كان مصابا بأحد الامراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي.