“حماية المستهلك” بصور: حكم بالإدانة والسجن والغرامة المالية ضد إحدى المخالفات
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخراً حكماً قضائياً ضد وافدة بجنحة عرض وبيع مواد منتهية الصلاحية والذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك 66/2014م، وذلك لعرضها مواد منتهية الصلاحية .
وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بجولاتهم التفتيشية تمكنوا من ضبط صالون نسائي يقوم بعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية (صبغة ومغذي شعر)، والذي يعد مخالفاً للمادة (19) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن ” يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة، وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة…)، لذا تم إحالة المخالفة إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معها ومن ثم إحالتها إلى القضاء فصدر الحكم بإدانتها ومعاقبتها المتهمة بالسجن لمدة عشرة أيام مع غرامة مالية، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها .