حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بصور
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية
قضى بالإدانة والسجن وغرامات مالية. تتلخص تفاصيل الحكم في تلقى إدارة حماية المستهلك بصور شكوى من مستهلك ضد إحدى المؤسسات التجارية، مفادها تعاقده مع المؤسسة لتفصيل وتركيب أربعة أبواب ولوحة للواجهة الأمامية على أن يتم إنجاز العمل خلال (45) يومًا من التعاقد، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالموعد المتفق عليه،
كما لم تنجز العمل على الوجه السليم إذ وجد المستهلك بعض العيوب في التفصيل والتركيب، مما دعاه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وإحالة القضية بعد اكتمال الملف للادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة
التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بالإخلال بأداء الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها مما يعد مخالفًا لنص المادة (23) بدلالة المادة (39) من قانون حماية المستهلك، وقضى الحكم بإدانة المتهم بغرامة مالية وقدرها (2000) ريال عماني ومعاقبته بالسجن لمدة شهر موقوفة النفاذ.