الهيئة العامة لحماية المستهلك

إدانة مؤسسة تجارية لاستقدام الأيدي العاملة بجنوب الشرقية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صور مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لاستقدام الأيدي العاملة لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية. وتتلخص وقائع الحكم بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية عدة شكاوى من عدة مستهلكين أفادوا فيها اتفاقهم مع المؤسسة على استقدام عاملات منازل إلا أن المؤسسة أخلت بالاتفاق، ولم تسلم العاملات وفق التاريخ المحدد في الاتفاق بينهما، كما لم تلتزم بتقديم الخدمة للمستهلكين على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها أو رد قيمتها؛ مما دفع المستهلكين إلى تقديم شكواهم للإدارة ولعدم الوصول إلى تسوية ودية ترضي الأطراف، وعدم تجاوب المؤسسة وتعاونها؛ تم اتخاذ الإجراءات اللازمـة، وإحالة الشكاوى للجهـات المختصة التي أصـدرت حكمها بإدانة المؤسسة بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمـة على الوجه السليم مع المستهلك)، وقضت بمعاقبتها عنها بغرامات مالية وإلزامها مدنياً بأداء مبالغ وقدرها (2100) ريال عماني للمدعي بالحق المدني . وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعـد عن أعمال الدعايـة المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Back to top button